المشاركات

  الدمغة   ضريبة  تفرضها الدولة على أنواع معينة من المعاملات التي تتضمنها وثائق مكتوبة، وتتخذ عادة طابعًا بقيمة معينة يلصق على الوثيقة ومن ذلك طوابع بالدمغة التي يتعين وضعها على الإيصالات والعرائض و الأوراق القضائية وقد زادت أهمية ضريبة الدمغة زيادة كبيرة على أثر اتساع نطاق المعاملات المكتوبة. [1] [2] ولهذا السبب قننت هذه الضريبة الغير مباشرة تحت سم قانون الطابع وصدر في الجريدة الرسمية  سنة1979 من قانون المالية وتنضمة مواد خاصةبالطابع وذلك بتحديد قيمة الطابع لكل وثيقة ابتداء من مبلغ 0.50 دج الي 200دج وكان هذا في المرحلة الاولي بعد الاستقلال وفي سنة 2000 قام البنك المركزي بطباعة طوابع ضريبة الدمغة جديدة وكان اقل تحصيل لهذه الطوابع 5دج  كما نص عليها قانون الطابع المادة 2 وهى متداولة الي يومنا هذا